جيرار جهامي ، سميح دغيم

1185

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

* في علم الكلام - إنّ الخطأ المعروف في الشاهد نوعان : أحدهما خروج الفعل على تقدير يجهله ، والثاني وقوعه في غير الذي يريده ، فلو كان اللّه تعالى يريد بما أعطى غير الذي يكون به لكان يكون فعله خطأ ، على ما عرفنا اللّه تعالى من فعل الخطأ . ( الماتريدي ، التوحيد ، 292 ، 19 ) . - قد قال شيخنا أبو هاشم رحمه اللّه في بعض الفصوص : إنّ الأصل في الخطأ هو أنّه لم يقع ما قصد إليه من الفعل على ما قصد إليه . كقولهم : أخطأ الهدف . ( عبد الجبار ، المغني 6 - 1 ، 29 ، 18 ) . خطاب * في اللّغة - الخطب : الشأن أو الأمر ، صغر أو عظم ، وقيل : هو سبب الأمر . . . والخطاب والمخاطبة : مراجعة الكلام . . . واسم الكلام : الخطبة . . . الخطبة عند العرب : الكلام المنثور المسجّع ونحوه . . . والخطبة مثل الرسالة ، التي لها أول وآخر . . . وخطب . . . صار خطيبا . . . وفصل الخطاب . . . هو أن يحكم بالبيّنة أو اليمين ، وقيل : معناه أن يفصل بين الحق والباطل ، ويميّز بين الحكم وضدّه . . . وقيل : فصل الخطاب : الفقه في القضاء . ( لسان العرب ، خطب ، 1 / 360 - 361 ) . - الخطاب . . . بحسب أصل اللغة توجيه الكلام نحو الغير للإفهام ، ثم نقل إلى الكلام الموجّه نحو الغير للإفهام . . . الخطاب : اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيّئ لفهمه . . . فالخطاب إما الكلام اللفظي أو الكلام النفسي الموجّه به نحو الغير للإفهام . . . والمراد بالخطاب في تفسير الحكم هو الكلام النفسي . . . ثم الخطاب قسمان : تكليفي ووضعي . . . وقد جرى الخلاف في تسمية كلام اللّه تعالى خطابا في الأزل قبل وجود المخاطبين تنزيلا لما سيوجد منزلة الوجود أوّلا ، وهو مبني على تفسير الخطاب ؛ فإن قلنا إنه الكلام الذي علم أنه يفهم كان خطابا . . . وإن قلنا إنه الكلام الذي أفهم لم يكن خطابا ، والمراد بالإفهام ههنا الإفهام الواقع بالفعل أعمّ من الماضي والحال ، ويبتني عليه أن الكلام حكم في الأزل أو يصير حكما فيما لا يزال . . . ودليل الخطاب عند الأصوليين هو مفهوم المخالفة وفحوى الخطاب ، ولحن الخطاب عندهم هو مفهوم الموافقة ، والبعض فرّق بينهما . ( كشاف الاصطلاحات ، الخطاب ، 1 / 749 - 750 ) . * في أصول الفقه - كل خطاب ورد عن اللّه تعالى وعن الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم فغير خال من فائدة ، فمنه ما يكون معناه معقولا من لفظه ، ومنه ما يفيد حكما ومعنى يرد بيانه في الثاني . ( الجصّاص ، الأصول 1 ، 289 ، 5 ) . - الأدلة التي هي الخطاب ، فهو خطاب اللّه ، وخطاب رسوله عليه السّلام ، وخطاب الأمّة . ( البصري ، أصول الفقه 2 ، 909 ، 14 ) . - الخطاب إما أن يقتضي الفعل جازما وهو